ابن فهد الحلي
151
المهذب البارع
والإفراد : وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ، ثم يقضي مناسكه ، وعليه عمرة مفردة بعد ذلك . وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة . ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع وهو مع الاضطرار جائز .
--> ( 1 ) النهاية : باب من حج من غيره ص 278 س 8 قال : وإن أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل . ( 2 ) الإستبصار : ج 2 ( 91 ) باب فرض من ساكن الحرم من أنواع الحج ص 158 الحديث 5 ونقل في المختلف ص 90 س 29 استدلال الشيخ بهذا الحديث لمطلوبه . ( 3 ) للمختلف : كتاب الحج ص 90 س 24 قال : وقال ابنا بابويه : لا يجوز لهم التمتع إلى أن قال : وقال ابن عقيل : لا متعة لأهل مكة ، وفي المقنع ( 18 ) باب الحج ص 67 قال : وليس لأهل مكة وحاضريها إلا القران والإفراد وليس لهم التمتع إلى الحج الخ . ( 4 ) تقدم نقل فتوى ابن عقيل عن المختلف ولم نظفر على فتوى ابن الجنيد ، وهما المراد بالقديمين . ( 5 ) السرائر : باب في أقسام الحج ص 121 س 30 قال : وأما من كان حاضري المسجد الحرام إلى أن قال : ولا يجزيه حجة التمتع . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ص 318 س 32 قال : والثاني العدم إلى أن قال : وهذا الأخير هو المعتمد . ( 8 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ص 318 س 31 قال : مسألة قد بينا أن فرض أهل مكة وحاضريها القران أو الإفراد عدلوا إلى التمتع فللشيخ قولان : أحدهما الإجزاء الخ .